علي أكبر السيفي المازندراني
142
دروس تمهيدية في القواعد التفسيرية
نكاح المحرم ، وقاعدة : الاحسان ، وقاعدة : السلطنة ، وقاعدة : الاحترام ، وقاعدة : تقديم حق الناس على حق اللّه ، وقاعدة : الاستيمان ، وقاعدة : وجوب الوفاء بالشرط ، وبطلان الشرط المخالف للكتاب والسنة ، وقاعدة : تبعية العقود للقصود ، إلى غير ذلك من القواعد المعاملية . وإما في القضاء والجزائيات : كقاعدة : اشتراط الأهلية للفتوى في نفوذ القضاء ، وقاعدة : كون القضاء بالبيّنات والأيمان ، وقاعدة : درء الحدود بالشبهات ، وقاعدة : عدم الملازمة بين الدية والاثم ، وقاعدة : أكثر التعزيرات أقل الحدود ، وقاعدة : عدم اعتبار شهادة ذي النفع ، وقاعدة : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، وقاعدة : من قتله الحدّ أو التعزير لا دية له ، وقاعدة : تساوي دية المرأة في الأطراف مع الرجل ما لم يبلغ ثلث دية الحرّ ورجوع ديتها إلى النصف فيما زاد عن ذلك ، وقاعدة : عدم جواز الاقتصاص من الحامل ، إلى غير ذلك من القواعد القضائية والجزائية . وأكثر هذه القواعد بل جميعها إما لها جذور في الآيات القرآنية ، أو تخالفها مخالفة بدوية مرتفعة بواحد من وجوه الجمع العرفي . وقد أحصينا هذه القواعد في رسالة مستقلّة ، وبحثنا عنها تفصيلا في كتابنا « مباني الفقه الفعّال » وقد طبع منها مجلّدان . وإنّ دور العلم والإحاطة بالقواعد الفقهية في تفسير آيات الأحكام ممّا لا يخفى على المحقّقين من المفسّرين . فربّما يقع المفسّر فيما هو مخالف للقواعد المسلّمة الفقهية ويرتكب خلاف ضرورة الفقه في تفسير آيات الأحكام ؛ لعدم اطّلاعه وإحاطته بهذه القواعد . وكم من مفسّر زلّ قدمه ووقع في هذه المهلكة ؛ لعدم إحاطته بالقواعد المسلّمة الفقهية .